جريدة البديل السياسي |البديل الوطني

المحكمة الدستورية تؤيد منع ترشح المتابعين والمدانين في قضايا الفساد

thumbs_b_c_9871521d620e58de4f598bc64d7b4c39

جريدة البديل السياسي 

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لا يتضمن أي نصوص مخالفة للدستور، مشددة على دستورية التدابير الصارمة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية، وخصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الفساد والمال العام.

وشددت المحكمة، في قرارها، على شرعية منع ترشح الأشخاص المتابعين أو المدانين في قضايا جنائية أو فساد، مؤكدة دعم الإجراءات المتعلقة بما يُعرف إعلامياً بـ”عقوبات التشكيك في القوانين والعمليات الانتخابية”.

وأقرت المحكمة دستورية منع الترشح في حق الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى المتابعين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، وكذا من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، ما يوجب على المشرع تحديد شروط واضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بمبدأ قرينة البراءة، أكدت المحكمة أنه مكفول دستورياً أمام القضاء الزجري لكل مشتبه فيه أو متهم، إلا أن شروط القابلية للانتخاب تقع ضمن نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ما يمنح المشرع صلاحية تحديد موانع الترشح، حتى في غياب حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وأبرزت المحكمة أن متابعة شخص بعد ضبطه في حالة تلبس، أو صدور أحكام قضائية غير نهائية ضده، تشكل سبباً مشروعاً لعدم الاطمئنان إلى نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يبرر تدخل المشرع لضمان شفافية الاستحقاقات وحماية المسار الديمقراطي.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي