جريدة البديل السياسي
شدّدت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية، مؤكدة أن الامتناع عن تسليم هذه النسخ يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وتأتي هذه الدورية في أفق إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث ذكّرت الوزارة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يضمن لممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وتضمين محاضر مكاتب التصويت ملاحظاتهم، فضلا عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.
وأكدت الداخلية أن ممثلي لوائح الترشيح لهم كذلك الحق في الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مشددة على أن نسخ المحاضر المسلمة لهم تتمتع بنفس الحجية القانونية التي تتمتع بها نظائرها الأصلية.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للأصول بعد تحرير المحاضر، وبعدد يعادل ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها لهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.
وشددت الدورية بشكل خاص على أن المشرع لم يكتفِ بضمان هذا الحق، بل جرّم الامتناع عن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على معاقبة كل رئيس مكتب للتصويت يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وبذلك، توجه وزارة الداخلية تعليمات واضحة إلى المسؤولين عن مكاتب ولجان الانتخابات بضرورة احترام حق ممثلي اللوائح في الحصول على المحاضر، باعتباره حقا مؤطرا قانونا، فيما يرتب أي امتناع عن تسليمها المسؤولية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وفي جانب آخر، ذكّرت الدورية بأن القانون يتيح لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداءً من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال أجل ثمانية أيام، ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن.


تعليقات
0