وهبي يضيق دائرة الإكراه البدني ويخطط للسماح بأداء الغرامات عبر الوكالات البنكية
جريدة البديل السياسي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة نحو سن مقتضيات قانونية جديدة تسمح بأداء الغرامات الناتجة عن بعض الجنح والمخالفات في مخافر الشرطة وعبر الوكالات البنكية دونما الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني لإلزام المخالفين بأداء هذه المخالفات بموجب استصدار أحكام قضائية.
وفي معرض تفاعله مع مقترحي قانونين تقدم بهما الفريق الاشتراكي ومجموعة العدالة التنمية لتغيير وتتميم المادتين 40 و608 من القانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية، أكد وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يمنع اعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وفق ما تنص على ذلك أحكام المادة 11 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتنص أحكام المسطرة الجنائية وفق صيغتها النافذة، على أنه يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، عن طريق الإكراه البدني، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
ويتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن. وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيـــذ العادي، غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه.
ويجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني. في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
وأوضح وزير العدل مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات مخصص لتقديم تسعة مقترحات قوانين، أن مشروع القانون الجنائي في نسخته المحينة المرتقب إخراجها إلى حيز الوجود، يتضمن مقتضيات جديدة تسمح بتخلية سبيل المقترف لجريمة يعاقب عليها بالغرامات في مخافر الشرطة دون الحاجة إلى استصدار أمر الاعتقال من طرف وكيل الملك أو تقديمه أمام المحكمة.
وأضاف وهبي، أن هذه المقتضيات الجديدة، تسمح بأنه يكفي أن تتم إحالة ملف الغرامة على وكيل الملك من أجل الاستخلاص مقابل إخلاء سبيله دونما حاجة إلى استصدار أمر بالإكراه البدني، مشيرا إلى أنه يمكن أن تؤدى الغرامة في صندق مخافر الشرطة أو عبر الهاتف من خلال ربط صندوق المحكمة مع حساب استخلاص الغرامات بمخافر الشرطة
وأكد أن الوزارة تشتغل على هذا الموضوع من خلال إحداث منصة رقمية رغم وجود إشكالات تقنية وقانونية، وذلك بغاية فسح المجال لأداء الغرامات على مستوى الوكالات البنكية، معلنا عن استعداد الحكومة المستبق لقبول تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديدة، بشأن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالاكراه البدني في حال العجز عن تأدية الغرامات.
ويرى وزير العدل أن هذا المر يتعين أيضا أن ينسحب على موضوع النفقة في إهمال الأسرة بعد الطلق، حيث ينبغي منح آجال معقولة للأداء، لكن إذا لم يؤد في الوقت المعلوم يجب أن نتشدد معه، موضحا أن كل هذه الإشكالات يمكن معلاجتها ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية المرتقب إحالته في غضون الأسابيع المقبلة على أنظام البرلمان.
ولفت المسؤول الحكومي، أن الوزارة إلى ربط صندوق استخلاص الغرامات بمخافر الشرطة مع حساب المحاكم، للحد من الإيداع في السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالأداء خاصة ما يتعلق الجرائم المعاقب عليها بالغرامات ومنها السكر العلني وإهمال الأسرة وفي قضايا المخالفات.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار