جريدة البديل السياسي
أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 5 فبراير 2026 ، حكما في قضية تتعلق بمتابعة المتهم بتهمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه وفق المقتضيات القانونية السابقة قبل صدور تعديل جديد في قانون مدونة التجارة.
مع استمرار مجريات الدعوى العمومية صدر القانون رقم 71.24 بتاريخ 29 يناير 2026 القاضي بتغيير وتتميم أحكام مدونة التجارة هذا القانون نص على استبدال العقوبات الجنائية بإجراء مالي يتمثل في أداء أصل مبلغ الشيك مع غرامة محددة بنسبة 2 بالمائة وهو ما يعد القانون الأصلح للمتهم وفق الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق القانون الأفضل للمتهم بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي
في ظل القانون القديم المادة 316 من مدونة التجارة كان ساحب الشيك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم دون أن يكون للأداء اللاحق أي أثر على الدعوى العمومية أما القانون الجديد المادة 325 المعدلة ينص على سقوط الدعوى العمومية تلقائيا بمجرد أداء قيمة الشيك مع الغرامة المحددة قانونيا مما يمثل تخفيفا ملموسا للمسؤولية الجنائية للمتهم
أثبت المتهم استفادته من القانون الجديد إذ قام بأداء أصل مبلغ الشيك المحدد في 10000 درهم بتاريخ 16 يناير 2026 بالإضافة إلى أداء الغرامة المالية وفق النسبة القانونية وبذلك تكون شروط تطبيق المادة 325 المعدلة قد تحققت مما أدى إلى سقوط الدعوى العمومية تلقائيا.
قضت المحكمة بعد دراسة الملف والمقارنة القانونية بين النصين بسقوط الدعوى العمومية ضد المتهم وتحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى تطبيقًا لمقتضيات المادة 325 من القانون 15.95 كما تم تغييره بالقانون رقم 71.24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.


تعليقات
0