البديل الوطني

من أسباب تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالناظور بين صمت المسؤولين… وسياسة حلال عليهم وحرام علينا ؟

فاطمة الزهراء أشن –       جريدة البديل السياسي :

مازالت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني بمدينة  الناظور فارضة نفسها بقوة رغم العديد من الشكايات المرفوعة، والاحتجاجات التي خاضتها الساكنة  . وفعاليات المجتمع المدني .والحقوقي ووسائل الاعلام على اختلاف اصنافها .  للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف الوسائل والآليات المشروعة قانونيا ، 

حيث هناك التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم –- ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني كما هو الحال بالنسبة للمجال الترابي لبعض احياء المدينة  ونواحي المدينة حيث هناك جهات  تتغاضى عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية المدينة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك = وهذه الكلمة تحمل بين طياتها أشياء التسثر    و الاتاوات ووووو . وأساليب أخرى لايعلمها إلا المتخصصين في التحايل على قانون التعمير وسماسرتهم ، الذين ينتشرون هنا وهناك .

فالبناء العشوائي  هو الذي ساهم بشكل كبير في ترييف مدينة الناظور . إن لم نقل إنه السبب الرئيسي في ذلك، لأن الأحياء الهامشية للمدينة  تناسلت بسبب الصمت و”تغماض العينين” حيال هذه الظاهرة  الذي فجرت  الكثير من المشاكل .

رغم أن  ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية. 

و يقول مصدر جد مطلع أن المسطرة التي يتم بها انجاز تصاميم البناء تستغرق وقت طويل وتواجه مجموعة من العراقيل منها بعض البقع التي لم يسمح لأصحابها بالبناء ناهيك عن قلة الأطر التقنية المختصة في مجال التعمير محليا.  

وقد صدر ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق  بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص   المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.

وايمانا منا بمبدأ “لا يعذر احد بجهله للقانون” ومحاولة لتقريب المواطن من القوانين المعتمدة اخيرا، نشير الى بعض نقاط الهامة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد.

حسب المادة 64 من قانون 66.12 متعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :

 يعد ارتكاب الافعال الاتية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير انجاز بناء او الشروع في انجازه  
 -من غير رخصة سابقة  

 -دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و الموسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها 

 -في منطقة يمنع القيام الاشغال البناء فيها 

4-فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي و غيرها من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت.

5-استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن  او شهادة المطابقة 

ارتكاب اعمال ممنوعة طبقا للمادة 34 

 -اخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة  2-54 المتعلق بمسك دفتر الورش

ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام خلافا للرخصة بزيادة طابق او طوابق ؟

تنص الفقرة التانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير على انه يعاقب بالحبس  من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق او طوابق 
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها ؟

تنص المادة 72 القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير اداء غرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها.

ما هي عقوبة كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير  الحصول على رخصة بناء؟

 تنص المادة 71  من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء

ما هي عقوبة من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك؟

تنص المادة 71 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لان يقام بها المبني المشيد او الموجود في طور التشييد 

اذا عاد المخالف على اقتراف المخالفة داخل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسبا لقوة الشي المقضي به  يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر”

 ما هي عقوبة ادخال تغيير على واجهة بناية من دون حصول على رخصة بذلك؟

تنص المادة 73 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير ” يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 كل من قان بتغيير على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.”

 ما هي  عقوبة تشييد بناء على املاك الدولة و الجماعات ؟

تنص المادة 77 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000 على اقامة بناية فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات  من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت .”

  ويقوم بمعاينة المخالفات المشار اليها و تحرير محاضر بشأنها “ضباط الشرطة القضائية “و” مراقبو التعمير” التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه او بطلب من السلطة الادارية المحلية او من رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الخضرية بناء على ابلاغ بالمخالفة من طرف الاعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة  او بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار