جريدة البديل السياسي – بقلم الدكتور ميمون لغميري
سأكتفي بالإشارة لبعض المقترحات الواردة به والتي يعتبرها كل عاقل مطلبا قانونيا ملحاحا يمليه التفكير والايقاع الوثاب بتحدياته ونوازله دون ان ننسى ان للاجتهاد القضائي حولها كلمته الا ان المحامون يرفضونها
اولا:يرفضون أن يكون التوكيل كتابة بين المحامي والمواطن وهذا الرفض يخالف القانون والاجتهاد القضائي اعتبارا ان من يدعي تكليف المحامي ان يثبت ذالك بسند قانوني لان مجرد ان ينكر المحامي تضيع حقوق المواطن وفي قرار لمحكمة النقض (تعد مخالفة مهنية النيابة عن شخص دون وكالة مكتوبة او شفوية)
ثانيا: يرفضون الاتفاق كتابة على تحديد الاتعاب ووفقا للقانون فان علاقة المحامي بالموكل يحكمه قانون المحاماة وليس قانون الالتزامات والعقود حيث يسهل الاثبات ووفقا للقانون الخاص الذي يحكم المحامي فأن النزاع حول مبلغ الاتعاب يرجع لاختصاص النقيب بمعنى ان ترفع شكاية ضد المحامي عند زميله المحامي ؟؟؟بخلاف اذا كان الاتفاق كتابة فيخرج الاختصاص عنهما ويرجع للقضاء العادي
ثالثا :يرفضون حضور النيابة العامة في المجالس التاديبية ضدهم واعتقد ان رفضهم لهذا المقترح هو رفض للقانون الذي يحكمهم أنفسهم((المادتين 94و95من القانون الذي ينظم مهنتهم )) اعتبارا ان النيابة العامة وفقا للمادتين المذكورتين طرفا اصليا في مادة التاديب ووفقا للقانون كذالك فان القضاء وحده الحق ان يراقب نشاط المجالس التاديبية وان اطراف هذه الدعوى هما المحامي والنيابة العامة،،،،،


تعليقات
0