علمت الجريدة من مصادرها أن رئيس مجلس جماعة بنسليمان، محمد اجديرة، عن حزب الاستقلال، يرفض تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية يقضي بإبطال محاضر دورة استثنائية عقدها المجلس من أجل توزيع منح الدعم على الجمعيات، نتج عنه تبديد أموال عمومية بدون سند قانوني.
وتوصلت عمالة إقليم بنسليمان، بتاريخ 24 يوليوز الماضي، بإعذار من أجل تنفيذ قرار المحكمة عدد 275 بتاريخ 20 ماي 2025 بواسطة مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لفائدة المستشار الجماعي، زهير فضلي. ويقضي قرار المحكمة ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبنسليمان، المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وقام عامل الإقليم بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان، الذي صدر الحكم ضده، يحثه من خلالها على وجوب التقيد بمضمون قرار المحكمة، كما وجه العامل مراسلة إلى الخازن الإقليمي من أجل التقيد بمنطوق الحكم، وموافاة مصالح السلطة الإقليمية بما يفيد الإجراءات المتخذة من أجل التنفيذ، وعبرت السلطة الإقليمية عن نيتها في تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة.
وأكد العامل في رسالة جوابية إلى رئيس المحكمة الإدارية أنه بالنسبة لجميع المقررات الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، فقد تم تعليقها دون أن تنتج أية آثار قانونية بعد توصل مصالح الجماعة بالمقال الافتتاحي والاستدعاء إلى الجلسة، ما عدا النقطة الخاصة بصرف دعم الجمعيات. فقد سارع الخازن الإقليمي إلى صرفها قبل صدور حكم نهائي في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به، رغم أنه كان طرفا في الدعوى وتم تبليغه بالمقال الافتتاحي والاستدعاء إلى الجلسة على غرار باقي أطراف الدعوى.
وأوضحت الرسالة الجوابية لعامل الإقليم أن الخازن الإقليمي هو المسؤول عن صرف النفقات، وباعتباره مراقبا لمدى قانونيتها ومدى مشروعيتها، فإنه والحالة هذه كان عليه رفع يديه عن اتخاذ أي إجراء في الموضوع من شأنه التأثير على السير العادي للمحكمة، لأن افتحاص شرعية المقررات ومدى قانونيتها أصبح بين يدي القضاء ولم يعد بين يدي الخازن الإقليمي خاصة ما يتعلق بمقرر دعم الجمعيات موضوع طعن بالإلغاء.
وأشارت الرسالة إلى أن رئيس مجلس جماعة بنسليمان قد تقدم بدوره بعريضة النقض أمام محكمة النقض، خلال شهر يوليو الماضي، كما تقدم بطلب كتابي إلى ذات المحكمة بتاريخ 4 شتنبر الجاري، يرمي إلى إيقاف تنفيذ الحكم إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وجاء في الطلب الموجه من طرف رئيس الجماعة إلى محكمة النقض أن منح الدعم التي صادقت عليها الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المحكوم ببطلان محضرها، وزعت على هيئات و جمعيات المجتمع المدني كل واحدة حسب المقرر لها سلفا، واستخلصت مبالغها من بين يدي الخازن الإقليمي، مما يجعل محو أثرها يشكل صعوبة واقعية وقانونية تستوجب مقاضاة جميع الهيئات والجمعيات المستفيدة من المنح المقررة بمقتضى الدورة الاستثنائية المبطول محضرها، وذلك من أجل استرجاع المبالغ المصروفة لها، لأن هذه المبالغ على ضخامتها، حسب رئيس المجلس، لم تعد موجودة في ميزانية الجماعة ولا شأن لعمالة بنسليمان بها، مما يزيد من صعوبة تنفيذ الحكم القضائي.
وأكد دفاع المستشار الجماعي، الذي طعن في قانونية الدورة الاستثنائية، أن المسؤولية لا تقع على الخازن الإقليمي وحده، بل هي مشتركة أيضاً مع رئيس الجماعة الذي توصل بالمقال والاستدعاء في نفس التاريخ، وكان من المفترض فيه أن يراسل الخازن الإقليمي بصفته آمراً بالصرف لإلزامه بوقف صرف المبالغ، وتثبت الوقائع أن كلا الطرفين توصلا بالوثائق قبل عملية الصرف، وأن هذه الأخيرة تمت بعد عدة أسابيع من تاريخ التوصل، مما يجعل مسؤوليتهما ثابتة ومشتركة، وبالتالي، فإن تقدم رئيس الجماعة بالطعن بالنقض أو بمقال لإيقاف التنفيذ، كما أشار إلى ذلك عامل الإقليم في مراسلاته، يظل عديم الجدوى في مواجهة التنفيذ.
وتحدث الدفاع عن وجود محاولات من طرف مصالح العمالة للتستر على مسؤولية رئيس المجلس الجماعي، موضحا أن القراءة المتأنية للمراسلات المرفقة بالمحضر الإخباري تكشف دون مواربة، توجهاً يرمي إلى حصر المسؤولية في شخص الخازن الإقليمي، وتقديمه بصفته الوحيد المطالب بتنفيذ مقتضيات القرار القضائي، في محاولة ظاهرة للتقليل من مسؤولية رئيس الجماعة، رغم ثبوت توصله بنفس الوثائق وفي التواريخ نفسها.
وكان المجلس الجماعي لبنسليمان قد صادق في إطار الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2024 على مشروع خاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني. وعمد رئيس مجلس الجماعة إلى تبليغ محضر ومقررات الدورة لعامل الإقليم، الذي بموجب مراسلته المؤرخة في 19 نونبر 2024 تحت عدد 9096 ، أرجع الملف للجماعة المعنية قصد القيام بالمتعين وإعادة دراسة ملف توزيع الدعم على الجمعيات.
واعتمد رئيس الجماعة على هذه المراسلة من أجل عقد دورة استثنائية، رغم أن العامل لم يطلب منه عقد هذه الدورة، طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أن المجلس يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلب في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة، وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد الدورة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى الأعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تعليقات
0