أسر ومحاكم

المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا

جريدة البديل السياسي

علمت جريدة البديل السياسي  أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.

ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.

وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.

وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.

وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.

كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار