دين ودنيا

أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالعيش مع أمه في مسكن مشترك

جريدة البديل السياسي

عيش مع أم زوجها لكنها لا تحترم خصوصيتها وطالبت بمنزل منفصل فهل تأثم؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة الافتاء على اليوتيوب.
وأجاب عبدالسميع، قائلًا:هذا حق واجب للزوجة، فقد أوجب الشرع على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.
وأجاب مؤكدًا أن المسكن من واجبات الزوج، ومن شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، “لأن هذا لا تستقر به الحياة”، حسب تعبيره، قائلًا أن بعض النساء قد يفرحن بذلك أو يقبلنه، لكن الزوجة في هذه الحالة قد قبلت وتنازلت عن حقها في منزل منفصل، وهذا جائز ولا مانع فيه، لكن إذا طلبت منزل منفصل فإن الشرع يلزم الزوج أن يوفر لها هذا المنزل لأنه من النفقة الواجبة للزوجة.
وقال أن الزوج ربما لا يكون بإمكانه توفير مسكن مستقل لها في الحال، فيستسمحها ان تنتظر فترة معينة حتى يستطيع توفير منزل منفصل لها، وفي هذه الحالة أيضًا من حقها ان تقبل أن تنتظر أو ترفض.

متزوجة منذ 4 سنوات وزوجي مسافر ويريد ان اعيش مع أهله فى بيت العائلة ورافض ان اعيش عند والدى حتى أخدم أهله فما حكم الشرع فى ذلك؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

ورد عبدالسميع، قائلًا: أن هذه صورة مأساوية ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة ويتركها فى بيت أهلها لا يرعاها ولا يراعي إحتياجاتها ولا يعيش معها من أجل أن تخدمهم، لفتًا الى أن خدمة أهل الزوج ليس واجبًا على الزوجة إنما هو تكرمًا منها فلا يجب أن تخدم أهله إنما يجب عليها أن ترعاه هو وأن تكون عند طلبه.

وتابع: ولا يكفى أيضًا أنه يأمرها بخدمة أهلها بل أنه سافر ولم يريد أن يأخذها لتعيش معه فلا يجوز لها أن تصبر على هذا الحال وتسكت عليه وينبغي ان ترفع الأمر لأهلها وأنها تريد أما أن تذهب لبيت أهلها أو أن تترك هذا الزوج اى يطلقها أو تختلع منه لترى زوجًا صالح لها، مُشيرًا الى أن هذه الحالة ينبغي ان يوقف عندها ويوضع لها حد ولا يجوز لأحد أن يتمادى فى ذلك بإسم الدين،
فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.

إقرأ أيضًا

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره”.

هل يجب على المرأة خدمة أهل زوجها ؟
“هل يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه بالبرنامج الإذاعي “بين السائل والفقيه” عبر إذاعة القرأن الكريم.

وأجاب ” السنباطي” قائلًا: إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.

وأوضح، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَ}.

هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن بيوتهن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها في الطحن والعجن والخبز وغير ذلك في خدمة البيوت ونحو ذلك.

وأضاف ، فى إجابته على سؤال « هل الزوجة ملزمة شرعًا بخدمة حماتها؟»، أن زوجة الإبن ليست ملزمة شرعًا بخدمة حماتها ولكن إذا فعلتي شيئا من ذلك وعلى قدر استطاعتكِ فهذا من العشرة بالمعروف وليس على سبيل الوجوب.

وأشار الى أن من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا يلزمها قبول السكن مع أحد من أهله حتى تخدمهم ولا يجب على المرأة خدمة أم زوجها أو غيرها من أهله، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه.

حكم خدمة المرأة لأهل زوجها
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا بخدمة ورعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى.وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليها بره.

ونبهت على أن الواجب على المراة أن ترعى زوجها وأبناءها، مشيرة إلى أن أهل الزوج إذا كان لديهم قدرة مالية على استئجار خدمة فهذا الأولى، وإلا يراعهما ابنهما، مؤكدة أنه لا مانع للزوجة من مساعدة أهل زوجها برًا ورحمة منها ولها الأجر على ذلك.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار