جريدة البديل السياسي – منير حموتي.
ضمن أنشطتها السنوية المتعلقة بالهجرة، وفي إطار برنامج “هجرة وتمكين” الذي تشرف عليه بشراكة مع منظمة اليونيسيف، نظمت جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يوما دراسيا تمحور حول “محاربة تشغيل الأطفال القاصرين بالمجال الحضري لمدينة وجدة”، ركز على واقع تشغيل الأطفال في المغرب في ظل القوانين الوطنية والدولي المنظمة في هذا الشأن، وذلك يوم الخميس 15 ماي الجاري بفضاء جمعية الشبيبة، وعرف حضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة، ومنها الخليتين الجهوية والمحلية للنساء والأطفال ضحايا العنف، والتعاون الوطني و وزارة التربية الوطنية ومكتب حفظ الصحة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وقد تميز اليوم الدراسي بعرض قيم لرئيسة الجمعية حورية عراض ضمنته قلق الجمعية من تنامي ظاهرتي تشغيل الأطفال والهدر المدرسي، مما صار يؤثر سلبا على الأجيال القادمة، موضحة أن هناك أطفال تعرض حياتهم للخطر بسبب اشتغالهم في ظروف قاسية وحرمانهم من الاستمتاع بطفولتهم، موجهة نداء مستعجلا لكل الفاعلين من أجل التعبئة لمحاربة تشغيل الأطفال، وسلطت في هذا الخصوص الضوء على بعض أنشطة الجمعية في ما يتعلق بحملات الاستقطاب الخاصة بالأطفال في سن التمدرس، والدعم المقدم لأمهاتهم بالخصوص.
واعتبرت حورية عراض اليوم الدراسي مناسبة لتقاسم تجربة جمعية الشبيبة وخبرتها مع الحضور من أجل مناقشة ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين، التي أصبحت تمثل تحديا مجتمعيا حقيقيا بالنظر لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل الطفولة وعلى التماسك الاجتماعي بصفة عامة، مضيفة أن تشغيل الأطفال لا يمكن اختزاله في أرقام وإحصائيات بل هو نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية تمس المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتجعل آلاف الأسر تدفع بأطفالها نحو سوق الشغل في سن مبكر، وفي ظروف قاسية وغير لائقة، إما بسبب الفقر أو الهشاشة أو غياب البدائل.
بدورها الأستاذة فتيحة النجاري نائبة وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة المكلفة بالخلية الجهوية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تطرقت إلى المقاربة القانونية لظاهرة لتشغيل الأطفال في المغرب، مؤكدة أن المشرع المغربي أطر الظاهرة من الناحية القانونية من أجل حماية الطفولة.
وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة النجاري، أن المشرع المغربي حدد في المادة 143 من مدونة الشغل سن العمل في 15سنة كاملة، انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26يونيو 1973، وصادق عليها المغرب بتاريخ 6 يناير2000 مع العلم أن مدونة الأسرة قد حددت سن الرشد في 18 سنة، وهو ما يدل أن مدونة الشغل منحت أهلية الاشتغال والكفاءة في العمل، وليس أهلية التصرف.
وأكدت أن المشرع هنا رغم تحديده للسن في 15 سنة انسجاما مع اتفاقية العمل الدولية، لكن ليس الغرض منه المس بحقوق الأطفال وإنما لتأطيره لظاهرة موجودة في الواقع وتفرض وجودها على المجتمع نتيجة الوضعية الاقتصادية الراهنة والفقر الذي يعيشونه هذه الفئة.
كما وضع المشرع مجموعة ضمانات من أجل عدم تعريض الطفل لمجموعة من الأعمال الخطيرة التي تشكل خطرا وتهديدا على حياته وصحته ومستقبله، حيث يمنع على الأطفال ممارستها رغم إكمال الطفل 15 سنة.
يشار، إلى أن اليوم الدراسي عرف أيضا مداخلة ممثل التعاون الوطني الذي عرض في عجالة لمجالات تدخل هذه المؤسسة سواء بشكل مباشر أو عن طريق المراكز التي يشرف عليه.
وقد فسح المجال بعد العروض، لعدد من المداخلات التي سلطت الضوء على مجالات عدة مرتبطة بالظاهرة، كحق الترافع لدى الجمعيات والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستواها المعيشي، للحد من تشغيل الأطفال، هذا بالإضافة إلى مجالات تتبع الأطفال بعد إعادتهم للفصول الدراسية وتمكينهم من شواهد مهينة تمكنهم من ولوج سوق الشغل. وفي آخر هذا اليوم الدراسي، رفعت عدة توصيات من شأنها أن تشكل أرضية صلبة لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال.
تعليقات
0