جريدة البديل السياسي |أسر ومحاكم

جرائم التزوير بين الجناية والجنحة.. محكمة النقض ترسم الحدود

59863625-2BC9-4D46-8452-612937220900-750×430

جريدة البديل السياسي 

أكدت محكمة النقض، في قرار حديث، توجهًا قضائيًا جديدًا من شأنه إعادة ضبط سياسة التكييف القانوني في قضايا التزوير، خاصة المتعلقة بالمحررات الرسمية المنجزة من طرف العدول.

ويعكس القرار المستجد دور النيابات العامة في استعمال سلطة التجنيح بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد، ما قد يحدّد بوضوح الحدود بين الجناية والجنحة في العديد من القضايا المعقدة.

تعود الوقائع إلى متابعة أحد المتهمين بتهمتي جناية التزوير في محرر عرفي تمثلت في رسم ملكية، وجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله تتعلق بعقد بيع عرفي.

وقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمًا بالسجن 15 سنة نافذة وتعويض مدني، قبل أن تقلّص غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى عشر سنوات سجناً.

قدم الدفاع، طعنًا بالنقض في القرار الاستئنافي. وفي قرارها عدد 4/1163 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، اعتبرت محكمة النقض أن طالب الشهادة في رسم الملكية العدلي لا يعد فاعلاً أصلياً لجناية التزوير في محرر رسمي، إذ يقتصر دوره على المشاركة في الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أمام العدول، مع العلم بعدم صحتها من قبل شهود الملكية.

كما أبرزت المحكمة أن جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله تتقادم خلال أربع سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ علم المتضرر بالواقعة. ويشكل هذا التوضيح مرجعًا مهمًا للنيابات العامة في تحديد مدى قابلية متابعة المتهمين أمام القضاء.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي