جريدة البديل السياسي
يتضمن مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، المعروض على لجنة الداخلية، مقتضيات جديدة تنص على منع نشر الإعلانات السياسية والمنشورات الانتخابية المؤدى عنها على منصات أو مواقع أجنبية مثل «الفيسبوك» و«اليوتوب» ومنصة «إكس» و«الأنستغرام» و«التيكتوك».
وينص المشروع على معاقبة كل شخص قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، بغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة المشروع أمام لجنة الداخلية، أن الهدف من هذا المنع تحصين النموذج الديمقراطي، والحرص على سلامة الانتخابات الوطنية في ظل المخاطر المتصاعدة المتصلة بالفضاء الرقمي، وأضاف أنه بالنظر إلى الاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، وإمكانية استغلال البعض لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية، فإن المشروع استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.
وتتعلق هذه الجرائم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت، أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو المس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت، أو خرق سرية التصويت أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز لفتيت أن تنامي هذه الوسائط، إلى جانب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب، على حد قوله، الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات، وأوضح أن أحد أهم مرتكزات الإصلاح الانتخابي تشديد العقوبات الزجرية، ليس بغرض التضييق على حرية الرأي والتعبير، بل من أجل حماية العملية الانتخابية ومنع أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ومن أجل التصدي للاستعمال غير السليم لاستطلاعات الرأي للتأثير على السير العادي للعملية الانتخابية، خاصة مع تنامي استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة، يقترح المشروع اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل. وبهذا الخصوص، يجرم المشروع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون، والتي تمتد من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق فترة الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عملية التصويت، مع الرفع من العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في حق المخالفين، وإدراج سقوط الأهلية التجارية ضمن العقوبات التي يمكن النطق بها في حقهم.
وينص المشروع، كذلك، على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها العمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
وحسب مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خلال الحملات الانتخابية، يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
ويمنع، كذلك، القيام، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، خلال فترة الحملة الانتخابية، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو جماعية أو تعاليق عليها.
ولأجل تطبيق الأحكام السالفة الذكر، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.
وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم.


تعليقات
0