جريدة البديل السياسي
تتجه المحافظة العقارية نحو استخلاص الرسوم الاضافية التي تفرضها عند تعديل معطيات العقار، خاصة في حالة زيادة المساحة أو التحديد التكميلي أو مراجعة القيمة التجارية.
ودعا المحافظ العام، المحافظين على الأملاك العقارية، إلى تكثيف مراسلة المدينين قصد حثهم على الأداء، واستحضار الصعوبات العملية التي قد تعترض تنفيذ هذه المسطرة على أرض الواقع.
وكشفت مذكرة جديدة صادرة عن المحافظ العام عن تفاصيل المسطرة المعتمدة لاستخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة، يتم في مرحلة أولى توجيه إنذار رسمي إلى المدين، مرفق برسالة إشعار يدعى من خلالها إلى أداء مبلغ الدين المترتب في ذمته لفائدة المحافظة العقارية داخل أجل لايتجاوز 30 يومًا، تحت طائلة مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهته.
وفي حال عدم الاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد، يقوم المحافظ المعني بإعداد مشروع مقال يُرفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، قصد استصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات موضوع المطالبة.
ويتضمن المقال معطيات أساسية، من بينها العملية المنشئة للوجيبات، وكيفية احتسابها، وهوية المدين وعنوانه، إضافة إلى المرجع العقاري، مع إرفاقه بنسخة من الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر.
وبعد صدور الأمر القضائي بالحجز التحفظي وتبليغه إلى المحافظ، يتم تقييده بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب التحفيظ، مع إشعار المدين بذلك، ودعوته من جديد إلى تسوية وضعيته المالية، تحت طائلة اللجوء إلى باقي إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها قانونًا.
وفي حال قيام المدين بأداء مبلغ الدين، يتم التشطيب على الحجز التحفظي بناءً على طلب صادر عنه، مرفقًا بوصل يثبت الأداء، مع إشعار المصالح القانونية المختصة بذلك.


تعليقات
0